الشيخ محمد إسحاق الفياض

371

منهاج الصالحين

( مسألة 1056 ) : لا يحلّ مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته وكان عسراً عليه ، ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد خدمته ولا غيره ممّا يعسر عليه بيعه ، كما تقدّم في كتاب الدين . ( مسألة 1057 ) : لا يحلّ بالحجر الدين المؤجل ، ولو مات من عليه الدين حل ، ولا يحل بموت صاحبه . ( مسألة 1058 ) : ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة ، وعلى عياله ، ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز . ( مسألة 1059 ) : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ، ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم ، ومع القسمة يطلق سراحه من الحبس ويزول الحجر بالأداء . ( مسألة 1060 ) : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له ، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصياً في ذلك ، فإن فقد فللحاكم ، وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ للحاكم خاصة .